أعلنت مديرية تربية حلب ان الضابطة العدلية المكلفة بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي /35/ لعام 2010 الخاصة بإغلاق مكاتب الدورات بدأت أعمالها في مختلف أنحاء مدينة حلب .
وحددت العقوبات المخالفة لذلك وفق ما يلي: للمرة الأولى غرامة مقدارها خمسون ألف ليرة سورية وذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص وتضاعف العقوبة في حال التكرار، ويلاحق العامل في الدولة الذي يخالف أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أمام المحاكم المسلكية.
وقال الدكتور ياسر عبد الرحيم رئيس المكتب الصحفي لـ عكس السير انَّ مديرية التربية في حلب قد خصصت الهاتف 2283243 خطاً ساخناً والبريد الالكتروني [email protected] لاستقبال الشكاوى حول مخالفات المرسوم التشريعي/35/ لعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأبنية لإقامة دورات تعليمية أو تقديم خدمات أو تعليمية لمجموعة من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية.
وتعتبر هذه الخطوة اختبارا حقيقيا لمدى جديّة مديرية تربية حلب في مكافحة ظاهرة مكاتب الدورات الخاصة المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة ، والتي يتلقى موقع عكس السير عددا كبير من الشكاوي عليها يومياً ، الأمر الذي تحدده نتائج هذه الاجراءات في المدى المنظور على أقل تقدير .
لتوصل معي على الفيس بوك بإمكان اضافتي على الحساب التالي :
https://www.facebook.com/Microsoft.Engineer
نصائح واستشارات امنية في مجال امن المعلومات والإتصالات
كبار استشاري امن المعلومات في شركة مايكروسوفت
مشكوور كتير ع الخبر
مشكور خلود الغالي
انا البحر في احشائه الدر كامن فهل سالوا الغواص عن صدفاتي
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)