أصدر وزير المالية الدكتور محمد الحسين التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2011 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 عاماً آخر ينتهي بتاريخ 31/12/2011 وإضافة مزايا جديدة لإزالة كل العقبات أمام حالات إعادة التقويم للعقارات وتحويل الشركات وتوضيح بعض مواد التشريع السابق.
وتنص التعليمات أنه بامكان المكلفين الذين يرغبون بإعادة تقويم منشاتهم أن يشملوا بعملية إعادة تقويم للعقارات إذا كان العقار واردا ضمن قيود الشركة وموجوداتها لكنه مسجلا في السجل العقاري باسم أحد الشركاء كذلك إذا كان العقار مسجلا في السجل العقاري باسم الشركة ولم يرد ضمن قيودها أو مسجلا في السجل باسم أحد الشركات وشيدت عليه منشآت مملوكة لها وغير واردة في قيودها واخيرا إذا كان مسجلا باسم صاحب الموءسسة ولم يرد ضمن قيود المؤسسة.
واشترطت المالية من أجل قبول عملية إعادة التقويم في هذه الحالات ثبوت قيام النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي لصالح الشركة أو المؤسسة موضوع إعادة التقويم في هذه العقارات لمدة عام على الأقل قبل عملية الإعادة شرط أن تتم معالجة الواقعات اللازمة لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة أصولا.
التعديل الأخير تم بواسطة Sanaa ; 03-07-2011 الساعة 06:08 PM
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)