مراسيم تشريعية خاصة بالحكومة المستقيلة السابقة ... و الحكومة القادمة ....
ودع رئيس مجلس الوزراء وحكومته مناصبهم بمراسيم تشريعية تحفظ ماء الوجه لأصحاب المناصب عبر راتب تقاعدي يبلغ 57700ليرة ، ويستعد رئيس الحكومة الجديد ومعه رئيس مجلس الشعب لتقاضي راتب قدره 82500 ليرة سورية وسيصبح راتب نائب رئيس مجلس الوزراء و الوزير71200 ل.س و 48500 ل.س للمحافظ.
وهنا نص المراسيم التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية :
المرسوم التشريعي رقم /37/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة1- يحدد الراتب الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء السلطة التشريعية وفقاً لما يلي:
82500 ل.س رئيس مجلس الشعب
71200 ل.س نائب رئيس مجلس الشعب
41600 ل.س عضو مجلس الشعب
المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011-03-30
المادة 3- ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
المرسوم التشريعي رقم 38
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة1- يعدل الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب الواردة في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /28/ تاريخ 1/5/2008 بحيث يصبح كمايلي:
57700 ل.س نائب رئيس الجمهورية- رئيس مجلس الشعب- رئيس مجلس الوزراء- نائب رئيس مجلس الوزراء- الوزير
39150 ل.س المحافظ
المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011
المادة 3- ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
المرسوم التشريعي رقم 39
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة1- يحدد الراتب الشهري لرئيس وأعضاء المناصب التالية وفقاً لما يلي:
82500 ل.س نائب رئيس الجمهورية- رئيس مجلس الوزراء
71200 ل.س نائب رئيس مجلس الوزراء- الوزير
48500 ل.س المحافظ
المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011
المادة 3- ينهى العمل بأحكام القانون رقم 65 تاريخ 26/11/1980 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 13/5/2002 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 12 تاريخ 16/1/2011 المتضمنين تعويض التدفئة وتعديل الأسعار.
ويعمل بهذه المراسيم اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدورها أي أول نيسان.
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)