««صديقة الدرب»»
قال مدير مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة بشير هزاع : إن بعض الشركات المساهمة حصلت على موافقة الهيئة العامة غير العادية لتجزئة الأسهم حيث اشترطت أحكام قانون الشركات الجديد رقم 29 على موافقة الهيئة دون اجتماع ولا يوجد أي مشكلة في هذا الموضوع بتعديل القيمة الاسمية للسهم.
وأشار هزاع وبحسب صحيفة " الوطن " إلى أن عملية التجزئة لا تكلف الشركة المدرجة سوى اتخاذ القرار من الهيئة العامة غير العادية وتعديل النظام الأساسي وإبلاغ هيئة الأوراق والأسواق المالية والحصول على الموافقة منها بتعديل القيمة الاسمية للسهم إلى 100 ليرة سورية.
ولفت هزاع إلى أن تجزئة الأسهم بالأسس مطلب سوق دمشق وهيئة الأوراق المالية السورية، وقد تم تحديده وفق المادة 91 من القانون حددت القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية فقط وذلك لسهولة تداول الأسهم وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين باستثمار مدخراتهم الشخصية في الشركات المساهمة.
وأوضح هزاع أن المشرع أعطى الشركات فترة عامين وانطلق من أن بعض الشركات المساهمة لديها عدد كبير من المساهمين وتحتاج إلى طباعة أسهم جديدة وسحب الأسهم القديمة لدى المساهمين.
يذكر أن إدارة سوق دمشق أوضحت في مناسبات عدة أنه لا يوجد أي مشكلة على الإطلاق في موضوع تجزئة الأسهم للشركات المدرجة في البورصة، والذي يتم في مركز المقاصة، أما الشركات غير المدرجة فيتعين عليها طباعة الأسهم بعد اجتماع الهيئة العامة، وتمنت السوق على الشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة إتمام وتنفيذ عملية تجزئة الأسهم لتنفيذ وعدم الانتظار حتى عامين لتوفيق أوضاعها، وإن تمت هذه العملية خلال شهرين أو ثلاثة أشهر مع العلم أن هذه الإجراءات لن تؤثر في حقوق المساهمين أو الشركة، على أن تخفيض القيمة الاسمية للسهم إلى 100 ليرة سورية، سيحقق للشركات المساهمة تجزئة الأسهم حتى تكون الأسعار السوقية في متناول صغار المستثمرين، ومن المتوقع أن تنشط هذه التجزئة عمليات التداول وتساعد صغار المستثمرين على ادخار أموالهم في السوق المالية.
وبين مدير مديرية الشركات أنه في اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية يطرح كل شيء، ووزارة الاقتصاد معنية فقط بموضوع قانونية الاجتماع والتصويت على القرارات واكتمال الناصب، إضافة إلى الانتخاب.
أما فيما يتعلق بموضوع التقييم بالنسبة للشركات المساهمة من المصارف الخاصة فأشار هزاع إلى أن هذا الأمر من صلاحيات هيئة الأوراق المالية السورية والمصرف المركزي نظراً لتأسيس هذه الشركات على قانون المصارف، وهذا ما ينطبق أيضاً على شركات التأمين حيث يتم تأسيسها وفق قانون الشركات.
وأوضح هزاع أن يتم تطبيق القانون الخاص وكل ما لم يرد في القانون الخاص يتم تطبيقه وفق أحكام قانون الشركات الجديد رقم 29 للعام 2010.
وكشف هزاع أن وزارة الاقتصاد حاولت تبسيط إجراءات قانون الشركات الجديد على أرض الواقع حيث حددت المادة 157 بأن تتم اجتماعات مجلس الإدارة اجتماع مجالس إدارة الشركة كان يتم شهرياً وفق القانون القديم، والآن يتم عقد كل ثلاثة أشهر وفق أحكام القانون رقم 29، ويمكن أن يتم إلكترونياً أو بإحدى وسائل الاتصالات الحديثة إذا نص النظام الأساسي على ذلك ونصت المادة 172 على أن تكون جميع التبليغات الموجهة إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة على مسؤولية مجلس الإدارة الذي قام بتوجيه الدعوة كما ألزمت المادة 173 الشركة بموافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع.
كما أجاز القانون للمساهم تكيف مساهم آخر بالحضور عنه والتصويت وفق كتاب أو تكليف.
يَا سُـــورْيَا لاَ تنْحَنِيِ .. .. أَنَا لاَ أُذَلُ وَلاَ أُهَــــاَنْ
خَلِّي جَبِينَكِ عَاَلِيـــــاً .. .. مَادُمْتِ صَاحِبَةُ الْمَكَانْ
للاستفسار او مساعدة راسلوني على هاد الايميل
[email protected]
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)