««صديقة الدرب»»
أصدرت هيئة الاشراف على التأمين التعليمات التنفيذية للقرار المتضمن امكانية مساهمة شركاء غير سوريين في الشركات السورية لتسوية الخسائر وتقدير الاضرار بما يتوافق مع أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي 29 لعام 2011.
ويهدف القرار الى الاستفادة من الخبرات الاجنبية في مجال تسوية الخسائر بما يدعم الخبرات والكوادر السورية العاملة في هذه المهمة سواء من ناحية نقل الخبرات والتدريب الذي يمكن أن تقدمه هذه الشركات في السوق السورية أو من ناحية تطوير مهارات وخبرات العاملين في هذا المجال نتيجة المنافسة التي سيفرضها دخول شركات عالمية هذا السوق.
ونصت التعليمات أنه لا يحق لأي شركة تأمين سورية التعامل مع وسيط اعادة تأمين ما لم يكن مسجلاً وفقاً لقرار من الهيئة ويتم تسجيل وسيط لاعادة وفقاً لثلاث حالات وهي تسجيل شركات وساطة، اعادة التأمين العربية والاجنبية دون افتتاح فرع لها في سورية وتسجيل الفروع المرخصة لشركات وساطة اعادة التأمين الاجنبية في سورية وترخيص وتسجيل شركة وساطة اعادة تأمين سورية يتم تأسيسها وفقاً للتشريعات الناظمة من اشخاص طبيعيين أو اعتباريين.
وأشارت التعليمات التنفيذية الى أنه يعتبر فرع شركة الوساطة الاجنبية في احدى الدول العربية أو الاجنبية بمثابة شركة أجنبية (الشركة الأم) في معرض تطبيق احكام القرار 385/100.
ويجب أن يقدم وثيقة تثبت أن رأسمال الشركة لا يقل عن مليون دولار اميركي وشهادة ترخيص الوسيط في البلد الأم من الجهة المشرفة محل عمله التأميني في بلده الأم.
وفيما يخص تسجيل الفروع المرخصة لشركات الوساطة العربية أو الاجنبية في سورية يجوز لشركات وساطة اعادة التأمين العربية أو الاجنبية افتتاح فروع لها في سورية بحيث يتم تسجيل هذه الفروع في سجل وسطاء الاعادة لدى الهيئة واشترطت الهيئة أن لا يقل رأسمال الفرع عن مليون دولار وشهادة ترخيص الوسيط في البلد الأم مصدقة أصولاً من الجهة المشرفة على عمله التأميني في البلد الأم وبيانات مالية ختامية لآخر ثلاث سنوات مالية اما فيما يتعلق بترخيص وتسجيل شركة وساطة اعادة تأمين سورية يتقدم الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريون الراغبون بتأسيس شركة وساطة اعادة تأمين سورية بطلب الى الهيئة وفقاً للنموذج المعد من قبلها لهذا الغرض ويتضمن الطلب كحد أدنى اسم الشركة وشكلها القانوني وعنوانها المختار ورأس المال المقترح والجزء الذي سيطرح للاكتتاب العام في حال الرغبة بتأسيس شركة مساهمة .
كما اشترطت ألا يقل رأسمال طالب ترخيص وتسجيل وسيط اعادة التأمين عن 50 مليون ليرة وألا تقل حصة المؤسسين عن 25٪ من رأس المال وألا يدخل ضمن مؤسسي الشركة أو المساهمين فيها شركات التأمين أو اعادة التأمين السورية وألا تزيد حصة أي من المؤسسين أو المساهمين الاعتباريين عن 40٪ من رأس المال وألا تزيد حصة الشخص الطبيعي عن 5٪ من رأس مال الشركة.
يَا سُـــورْيَا لاَ تنْحَنِيِ .. .. أَنَا لاَ أُذَلُ وَلاَ أُهَــــاَنْ
خَلِّي جَبِينَكِ عَاَلِيـــــاً .. .. مَادُمْتِ صَاحِبَةُ الْمَكَانْ
للاستفسار او مساعدة راسلوني على هاد الايميل
[email protected]
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)