أصدر السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية المرسوم رقم (565) تاريخ 6-1-2011 جاء فيه :
بناء على أحكام قانون المؤسسات والمنشآت والشركات العامة رقم (2) لعام 2005 والقاضي بتعديل المادة (3) من المرسوم رقم (391) تاريخ 26-2-1974 حسب الآتي: تختص المؤسسة العامة للدواجن بالمهام التالية:
- الإشراف على منشآت الدواجن التابعة لها والعمل على إقامة منشآت دواجن جديدة واستثمار الأصول طويلة الأجل الجارية بملكيتها بما يحقق الريعية الاقتصادية بهدف تربية الأمات لإنتاج صوص الفروج والبياض وإنتاج البيض والفروج والمساهمة بدعم وتنشيط تربية الدواجن وملحقاتها بغية تأمين حاجة الاستهلاك المحلي من اللحم والبيض بأقل التكاليف الممكنة والتدخل الإيجابي كلما دعت الحاجة والمساهمة في السوق التجاري لمصلحة الاقتصاد الوطني ضمن خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما ينص المرسوم على استيراد مستلزمات إنتاج الدواجن وفقاً لأحكام نظام العقود الصادر بالقانون (51) لعام 2004 وتسويق وترويج تسعير مبيعاتها وفق ما تراه مناسباً وبما يحقق مصلحة المؤسسة والشراء والبيع نقداً أو بالأمانة أو بالعمولة أو بالوكالة سواء أكان التعامل داخليا أم خارجياً، وشراء العقارات وفق القوانين والأنظمة النافذة لإقامة مشروعات إنتاجية عليها لمصلحتها أو لمصلحة المنشآت التابعة لها بهدف زيادة استثمارها وبما يساعد على تأمين حاجة السوق من البيض والفروج وتصدير الفائض وشراء الآلات والآليات واستئجارها وتأجير وسائط النقل وغيرها من التجهيزات الهندسية والصناعية.
إضافة إلى تعديل المادة (4) من المرسوم رقم (391) تاريخ 26-2-1974بحيث يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ 3 مليارات ليرة سورية وتعديل المادة (6) من المرسوم رقم (391) تاريخ 26/2/1974 حيث يطبق على العاملين في المؤسسة العامة للدواجن القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50) لعام 2004 والقانون رقم (2) لعام 2005.
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)