««صديقة الدرب»»
الاردن عمان - صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بتجريم ثلاثة اشقاء اقدموا على ضرب شقيقتهم وحبسها حتى الموت بسبب امتلاكها لجهاز خلوي بجرم القتل القصد بالاشتراك.
وقررت وضع كل منهم بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف السنة بعد ان خفضتها من الاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما بعد تنازل ذويهم حقهم الشخصي.
وبين قرار المحكمة ان احد المتهمين الثلاثة اكتشف ان لدى شقيقته المغدورة جهاز خلويا وانها تتحدث به فاخذه منها وضربها ما دفعها لمغادرة منزل اهلها الكائن في منطقة الغويرية في مدينة الزرقاء وبعد ستة ايام اكتشفوا انها ذهبت لمنزل شقيقتها بعد ان كانوا ابلغوا المركز الامني عن تغيبها فذهبوا لاحضارها وبعد وصولهم سألها احدهم عن سبب تغيبها عن المنزل فلم تجبه فقام بضربها بقدميه ويديه حتى سقطت ارضا ثم اخذوا يضربوها جميعا وتناول احدهم عجل دراجة هوائية من البلاستيك وضربها على رأسها ما ادى لارتطام رأسها بحائط الغرفة واستمروا بضربها مدة ثلث ساعة الى ان فقدت الوعي فحبسوها باحدى غرف المنزل واغلقوا الباب عليها دون ان يسعفوها وفي اليوم التالي اكتشفوا انها فارقت الحياة.
واتفقوا فيما بينهم ان يدعي احدهم انه دهسها بسيارته بعد ان يسلم نفسه للشرطة ويتحمل كافة المسؤولية لكن تشريح الجثة كشف امرهم وتبين انها مصابة بكدمات وسحجات متعددة في الوجه والعنق والساعدين واليدين والاطراف السفلية وتبين اصابتها بتكدم في فروة الرأس بأحجام واشكال مختلفة وان جميع الاصابات ناتجة عن الارتطام والاحتكاك بجسم صلب وان الاصابات احدثت نزفا دمويا في اغشية الدماغ وتكدم الدماغ ومن ثم الوفاة.
واكد قرار المحكمة ان المتهمين لم يخططوا لقتل المغدورة وانهم لم يصمموا على ذلك بدليل استخدامهم ايديهم وارجلهم بضرب المجني عليها وعدم استخدامهم اية اداة قاتلة كالسكين او المسدس مما يؤكد ان ارتكابهم لفعلتهم كانت وليدة ساعتها, وعليه عدلت المحكمة التهمة التي كانت مسندة اليهم من جناية القتل العمد بالاشتراك الى جناية القتل القصد بالاشتراك, اما ادعاؤهم انهم كانوا تحت تأثير سورة الغضب وتمسكهم بانهم يستفيدون من العذر القانوني وفقا لنص المادة 98 من قانون العقوبات فانه يشترط لتوافر العذر المخفف ان يكون هناك عمل غير محق اتاه المجني عليه وقع على الجاني على ان يكون هذا العمل على جانب من الخطورة ويثير غضبا شديدا وان تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب وان يكون عمل المجني عليه ماديا لا قوليا والا تمر فترة طويلة للتخفيف من سورة الغضب وانه بتطبيق هذه الشروط على الواقعة فان المتهمين لا يستفيدون من العذر القانوني المخفف لعدم وجود عمل على جانب من الخطورة, لافتا الحكم ان قرار محكمة الجنايات جاء مستوفيا كافة الشروط القانونية مما يستدعي تأييد حكمها.
يَا سُـــورْيَا لاَ تنْحَنِيِ .. .. أَنَا لاَ أُذَلُ وَلاَ أُهَــــاَنْ
خَلِّي جَبِينَكِ عَاَلِيـــــاً .. .. مَادُمْتِ صَاحِبَةُ الْمَكَانْ
للاستفسار او مساعدة راسلوني على هاد الايميل
[email protected]
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)