هل نشهد تأمين ضد البطالة في قانون التامينات الاجتماعية السوري الجديد ؟؟؟
عبد الرحمن تيشوري
لقد جاء تحقيق الحماية للانسان وتقريرحقوقه الاساسية في العصر الحديث كتمرة من ثمار حركة التحرر الانساني عبر العصور واطلاق الا علا ن العالمي لحقوق الانسان تحت رعاية الامم المتحدة وخاصة ما يتعلق بحقوق المواطن من حيث مركزه السياسي ومركزه الاجتماعي ومركزه الاقتصادي
وقد كان قصور الانظمة المدنية وعجزها عن مساعدة الطبقات الفقيرة عامل اساسي في تطور الفكر السياسي وتقبله التصورات الجديدة لحقوق الانسان مما هيا المناخ لنشاةحق الضمان الاجتماعي والتسليم بضرورة تأمين الحاجات الاساسية للطبقات الفقيرةكا لتزام يقع على الدولة في مواجهة اعضائها ومواطنيها وعمالها
ولقد تاكد هذا الدور مع انتصار المذهب الاشتراكي والتصور الاشتراكي للحقوق الاساسية وطبيعتها الايجابية وتقرير حق الضمان الاجتماعي في الدساتير الحديثة كحق من حقوق الانسان ولقد كان من اهم الاعتبارات التي ادت الى المطالبة بتقرير الضمان الاجتماعي كحق من حقوق الانسان نوعين من الاعتبارات :
• اعتبار قانوني يتمثل في قصور المسؤولية المدنية عن تعويض اصابات العمل حيث كانت المسؤولية عن تعويض اصابة العمل اولى المشاكل القانونية التي واجهت المجتمعات المعاصرة بعد الثورة الصناعية وكذلك بعد تضخم اجهزة الدولة الادارية وغيرها من الاجهزة الاخرى وازدياد عدد موظفيها
• اعتبار اقتصادي يتمثل في عجز انظمة الاعانة عن تأمين الحاجات الاساسية حيث كانت فكرة الضمان الاجتماعي سابقة على أي تنظيم قانوني وبدأت استجابة الى دوافع غريزة البقاء ومحاولات فردية لعلاج المخاطر التي يواجهها الفرد
• نتيجة عجز المحاولات الفردية وعدم قدرتها على معالجة الاثار التي نجمت عن الثورة الصناعية وتطور الدولة ظهرت مشاركة الدولة
• ثم ظهرت محاولات اقليمية ودولية لتحقيق اهداف اجتماعية واقتصادية واقرار انظمة الضمان المختلفة
• تم اقرار حق الضمان الاجتماعي بشكل صيغ متكاملة ونظم شاملة تحمي العمال في حالة الاصابة والمرض المهني والتقاعد والعجز والوفاة والعلاج والمساعدات والمعاشات اللازمة
قانون التامينات الاجتماعية السوري
والحاجة الماسة الى التامين ضد البطالة
ان حاجة الانسان للرعاية في حالات الاصابة والعجز والمرض وطوارئ المهنة قديمة منذ نشاة الانسان وقد عالجتها النظم الانسانية بصيغ متعددة في مختلف العصور
وتستهدف نظم التأمينات ( الضمان الاجتماعي ) قيام الدولة بكفالة كل فرد من مواطنيها بما يمكنه من الاحتفاظ بمستوى لائق ومقبول لمعيشته ومن يعولهم من افراد اسرته
ولقد صدر لاول مرة في سورية قانون التامينات الاجتماعية في عام 1959 وكان خطوة هامة في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية اذ يوفر صيغ حماية معينة ثم جرت تعديلات عليه وكان لابد منه من اجل ان يساهم بشكل رئيسي في تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية في سورية
وباعتبار ان التشريع التاميني وثيق الصلة بحياة ومستقبل العمال والعاملين في الدولة كان لابد ان يكشف التطبيق العملي بعض الثغرات في تطبيقه وهنا اتطرق انا الى موضوع هام في النظام التاميني السوري وهوموضوع اصابة العمل وكيفية معالجتها وحصول العامل عليها وبعض الملاحظات على عدم شمول القانون لبعض الضمانات الاخرى الريئيسية لاسيما التامين ضد البطالة المعمول به في اغلب دول العالم وان بعض ارباب العمل لا تلتزم بالقانون التاميني مثل وزارة التربية التي لا تطبب المدرسين لذا تصدت لهذه المهمة نقابة المعلمين وهذا التصدي ليس كاملا وقويا لذا يبقى المدرسين والمعلمين بلا ضمان صحي حقيقي
الدعم والتامين على المواطن ليس صدقة من الدولة
في كل دول العالم توجد انظمة دعم وتأمين لا سيما التامين ضد البطالة للعاطلين عن العمل لان البطالة كما تعلمون مفسدة كبيرة وهي ام الرذائل وفي كل دول العالم وخاصة امريكا واليابان تدعم البقرة يوميا ب7 دولارات أي ما يعادل 200 دولار شهريا و1400 دولارفي السنة
أي حوالي 1400 *53= 74000 ل س وهذا الرقم اكثر من نصيب الفرد السوري من الناتج المحلي بينما تدعم سورية الرز والشاي بحوالي 1000 ل س سنويا للمواطن وما مجموعه حوالي 7 الى 8 مليار ليرة سورية يفكرون اليوم بقطعها واخذها وكذلك ا سعا ر المازوت التي يفكرون برفعها لتتساوى مع الاسعار العالمية وهذه هي الحجة دائما ولكنهم لا يعملون لجعل الاجور مثل الاجور العالمية ايضا علما ان هناك الكثير من النفقات التي تنفق في اما كن لامبرر لها اطلاقا ويمكن منها توفير مليارات الليرات السورية ودعم المواطن بها ولا سيما اساطيل السيارات الحكومية واصلاحها ووقودها وغير ذلك
اصابة العمل
اصابة العمل حسب القانون التاميني السوري هي الاصابة باحد الامراض المهنية الواردة في جدول ملحق بقانون التامينات وهي اصابة نتيجة حادث اثناء تادية العمل او بسببه او بسبب ما يتعلق به ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل او عودته منه ايا كانت وسيلة المواصلات بشرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او انحراف عن الطريق الطبيعي ولاصابة العمل نوعان :
• المرض المهني
• حادث العمل
- المرض المهني :
- هو المرض الذي ينشئ للعامل اثناء خدمة العمل او خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة وللمرض المهني شروط اساسية هي :
- 1- ان يكون المرض مدرج في الملحق بقانون التامينات الاجتماعية
- 2- ان يكون العامل قد تعرض لاحد المواد او العوامل المسببة للمرض
- 3- ان تظهر علامات المرض المهني خلال مدة ممارسة العامل للمهنة او العمل
- 4- ان يكون قد مضى على ممارسة المصاب في المهنة او العمل المسبب للمرض الحد الادنى اللازم طبيا للاصابة وهو خدمة عشرين عاما
- 5- ان يرفق بلاغ الاصابة بشهادة طبية محررة بما يقرره مجلس ادارة المؤسسة
علما ان هذه الشروط غير كافية براينا حيث توجد امراض كثيرة وغير معروفة غير واردة في جدول الامراض المهنية الذي وضعته المؤسسة ؟؟؟!!!! وحسب علمي ان هذه المهن والجداول تصدر بمرسوم وبالتالي لايمكن تعليق حق المصاب بصدور المرسوم وهنا اعتقد ان القضاء قادر على الحكم بالتعويض لاي مريض في حال لجأ الى القضاء
• الحادث – حادث العمل –
والحادث هو كل ضرر بدني متأتي عن سبب خارجي وعنيف ومفاجئ ويجب ان يحصل اثناء تادية العمل او بسبب العمل او بسبب ما يتعلق بالعمل
والضرر هو كل ضرر مادي يلحق بجسم الانسان سواء كان ظاهر ام خفي داخلي ام خارجي عميق ام سطحي كالجروح والحروق والكسور والاختلالات العقلية او العصبية ولايدخل في ذلك الضرر العاطفي وضرر اموال الانسان مثل ثيابه
شروط اعتبار الاصابة اصابة عمل
• وقوع الحادث في اثناء تادية العمل
• وقوع الاصابة في مكان العمل
• وقوع الاصابة في زمان العمل بما فيها اثناء العمل الاضافي
• وقوع الحادث بسبب العمل
• وقوع الحادث بسبب ما يتعلق بالعمل كان يحضر العامل الى مكان العمل في غير اوقات عمله لتقاضي اجره ويصاب في اثناء ذلك بحادث
• وقوع الحادث في خلا ل فترة ذهاب العامل لمباشرة العمل وعودته منه
الفئات المشمولة بتأمين اصابة العمل
• جميع العمال
• كافة العمال المشتغلين بالزراعة لدى الدولة والقطاع العام
• العمال الذين يستخدمون في اعمال عرضية لاسيما عمال المقاولات وعمال الترحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ
علاج المصاب اصابة عمل
بعد تأكد مؤسسة التامينات من خلال تحقيق الشرطة حيث يعتبر ضبط الشرطة وثيقة رسمية هنا وتجري المؤسسة من خلال مفتشون محلفون تحقيق مكمل لضبط الشرطة تتولى المؤسسة علاج المصاب داخل البلد او حتى خارج البلد على نفقة المؤسسة لكن العلاج خارج سورية له شروط اهمها :
• ان يكون العامل مؤمن عليه لدى المؤسسة
• ان يكون المرض ناجم عن الاصابة
• ان يكون المرض قابل للشفاء
• وجود نقص في الاخصائيين في سورية
• تقرير اللجنة بضرورة السفر للخارج اللجنة تضم اطباء اخصائيين وطبيب التامينات وتقريرها غير قابل للطعن
• يتضمن العلاج خدمات الاطباء والاخصائيين والاقامة بالمستشفيات والعمليات الجراحية والصور الشعاعية وصرف الادووية
انواع التعويضات التامينية
• معونة يومية اثناء فترة عجز المصاب المؤقت
• تعويض الدفعة الواحدة
• معاش العجز الجزئي
• معاش العجز الكامل
• معاش وفاة اصابة العمل للمستحقين
الوقاية الضرورية
• يجب وضع تعليمات وقاية في مكان العمل
• يجب تطبيق وسائل الوقاية في اماكن العمل
• يجب اجراء دورات تأهيلية في مجال السلامة وحسب الاختصاص
• يجب تامين اجهزة وادوات الوقاية
• يجب اجراء فحوصات دورية على العاملين وخاصة المعرضين للاصابة بالامراض المهنية بسبب طبيعة العمل
الخاتمة الضرورية
يجب خلق ثقافة تامين وتامينات ضرورية في سورية ويجب ان تصدر انواع تامينية جديدة لا سيما التامين ضد البطالة ويجب اقرا رالضمان الصحي الكامل لجميع العاملين في الدولة عبر صيغ مريحة وسهلة تمكن العامل من التداوي والتطبب بشكل كامل ودوري واجراء الفحوصات الدورية لبعض الامراض الخطيرة التي تودي بحياة الانسان اذا لم يكتشفها من قبل كما يجب تجنيب الانسان الذي يصاب بمرض مكلف من ناحية العلاج ان يبيع بيته والا فمصيره الموت المحتوم
ان حماية الانسان العامل وغير العامل من الفاقة والعوز والمرض وتوفير له الحد الادنى من الطعام والشراب امر في غاية الاهمية ويقع في قلب عملية تطوير وتحديث سورية التي ارادها وخطط لها واطلقها قائدنا الشاب الدكتور بشار الاسد في خطاب القسم في عام 2000 وهو دائما يركز على ضرورة ان تولي الحكومة اقصى الاهتمام لتحسين المستوى المعاشي للعاملين في الدولة وللمواطنيين بشكل عام
نأمل ان تستجيب الحكومة بصيغ عملية فعالة لحماية المواطنيين جميعا وتامين حياتهم من اجل سورية اكثر امنا واستقرارا لا ن البطالة العالية هدر للموارد والفقر الشديد يهدد الامن الاجتماعي
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 3 (0 من الأعضاء و 3 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)