««صديقة الدرب»»
رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بتخفيض نسبة التعهدات الثانوية في مشاريع مؤسسات وشركات القطاع العام الإنشائي
أصدر المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء القرار رقم/3191/ تاريخ /2/3/2011/ عدل بموجبه النسبة المسموحة لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة من أجل إنجاز خططها للتعاقد مع القطاع الخاص بعقود ثانوية من 25 بالمئة إلى 15 بالمئة من قيمة الأعمال الإنشائية في المشروع المتعاقد عليه وان تستخدم هذه النسبة للتعاقد فقط لتأمين الآليات اللازمة للمشروع في حال عدم توفرها في نفس المؤسسة أو الشركة أو باقي مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة ولتأمين الأعمال المهنية الاختصاصية وعدم التعاقد من جهة هذه النسبة لتأمين اليد العاملة العادية وكلف القرار وزارة الإسكان والتعمير بمتابعة حسن تنفيذ هذا القرار وموافاة رئيس مجلس الوزراء بتقارير ربعية عن تنفيذه كما ألغى القرار الجديد القرار الذي كان معمولا به سابقا رقم/677/ تاريخ /3/2/2011/.
وفي تصريح لوكالة سانا قال المهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان والتعمير إن إصدار القرار 3191 يهدف إلى الحد من تنفيذ الأعمال في مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة عبر متعهدين ثانويين وان تقوم هذه المؤسسات والشركات بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها بنفسها وان تقوم هي باستخدام العمالة اللازمة للمشروع بواسطة نظام الاستخدام الخاص بها لتأمين اكبر عدد من فرص العمل المنظمة واستيعاب العمالة الوافدة الى سوق العمل وتدريبها وإكسابها الخبرات اللازمة في قطاع البناء والتشييد.
كما قال وزير الإسكان والتعمير إن هذا القرار هو خطوة ضمن سلسلة خطوات تم السير بها مؤخرا لتفعيل عمل مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة في سورية وتوسيع مساهمتها في تنفيذ مشاريع وخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سورية.
وفيما يلي النص الكامل لقرار رئيس مجلس الوزراء:
المادة/1/ يسمح لمؤسسات وشركات الإنشاءات العامة من اجل انجاز خططها التعاقد مع القطاع الخاص لتأمين احتياجها من..
آ/ الاليات اللازمة للمشروع في حال عدم توفرها في نفس المؤسسة أو الشركة أو باقي مؤسسات وشركات الانشاءات العامة.
ب/ الاعمال المهنية الاختصاصية.
المادة/2/ يتم توزيع قيم هذه العقود من قبل ادارة المؤسسة او الشركة بحيث لايتجاوز مجموعها 15 بالمئة من قيمة الاعمال الانشائية /كافة الاعمال ماعدا التجهيزات/ في المشروع المتعاقد عليه شريطة توفر الاعتماد في الموازنة السنوية.
المادة/3/ تكلف وزارة الاسكان والتعمير بمتابعة حسن تنفيذ هذا القرار وموافاة رئيس مجلس الوزراء بتقارير ربعية عن تنفيذه.
المادة/4/ يلغى العمل بقرارنا رقم/677/ تاريخ/3/2/2011/.
المادة/5/ يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
يَا سُـــورْيَا لاَ تنْحَنِيِ .. .. أَنَا لاَ أُذَلُ وَلاَ أُهَــــاَنْ
خَلِّي جَبِينَكِ عَاَلِيـــــاً .. .. مَادُمْتِ صَاحِبَةُ الْمَكَانْ
للاستفسار او مساعدة راسلوني على هاد الايميل
[email protected]
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)