مفهوم المرابحة المصرفية :
المرابحة احد منتجات أعمال المصارف ذات النشأة الحديثة وتم اعتمادها لتكون بديلا عن نظام الفوائد ومصحوبا بشعار النهوض بالمجتمع وبإقامة المشاريع الاستثمارية والتنموية وهي تتوافق مع جميع المعاملات المصرفية مثل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وغيرها.
تعريف المرابحة المصرفية :
اتفق الاقتصاديين والفقهاء في تعريف المرابحة على أنها احد أنواع بيوع الأمانة التي تقوم على أساس كشف البائع عن الثمن الذي قامت عليه السلعة به ، وهي البيع برأس المال وبزيادة ربح معلوم وثابت وهي عقد مشروع جري التعامل به منذ القدم.
أنواع المرابحة المصرفية :
1. المرابحة البسيطة تنحصر العلاقة فيها بين طرفين المصرف والزبون.
2. المرابحة المركبة وتتم بين ثلاثة أطراف المصرف والزبون والتاجر.
مشروعية المرابحة المصرفية :
1. في القران الكريم قول الله"واحل الله البيع وحرم الربا".
2. في السنة المطهرة قوله "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم".
3. في الإجماع لقد اجمع جمهور الفقهاء على جواز بيع المرابحة وقد تعامل بها المسلمون في سائر العصور دون خلاف ولا إنكار.
كيفية المرابحة المصرفية :
1. تتمثل في أن يلجأ الزبون شخصاً كان أو شركة إلى المصرف فليتمس إليه شراء سلعة ما ، يحدد له مواصفاتها وثمنها ومصدرها ، ثم يعده بشرائها منه مرابحة على تكلفتها أي بزيادة ربح معلوم وثابت على رأس مال المصرف يتفقان عليه ، وتتم بمرحلتين مرحلة وعد وهي السابقة ومرحلة عقد وهي اللاحقة ، وغالبا ما يشتري المصرف السلعة نقدا ويبيعها بالأجل لزبونه طالب الشراء.
2. وثمة صورة أخرى للمرابحة تقوم بها بعض المصارف بحيث يقوم المصرف بدراسة السوق الاقتصادية ليعرف ما تحتاجه من سلع والتي قد تتوجه إليه رغبات بشراء سلع معينة فيشتري المصرف تلك السلع المرغوبة في السوق ليقوم ببيعها تجارة في السوق ولمن رغب إليه بشرائها ولكن دون أن يكون بينهما سابق وعد بالشراء فيبيعها مرابحة على رأسماله منها.
المرابحة المصرفية :
يتم تنفيذها عن طريق شراء المصرف لسلعة أو آلات أو عقار يحددها الزبون بنموذج طلب الشراء ويلتزم الزبون بشرائها بنموذج وعد بالشراء ، يدفع المصرف ثمنها نقداً ويكون مالكا لها ثم يقوم المصرف ببيع تلك السلعة أو الآلات أو العقار للزبون بسعر عاجل دفعة واحدة أو مؤجل يقوم الزبون بتسديده على أقساط محددة ، ويشترط بها معرفة رأس المال وهامش الربح وتملك المصرف للسلعة قبل بيعها للزبون حسب بنود نموذج عقد المرابحة للآمر بالشراء ، سميت بالمرابحة المركبة لأنها تشمل على مرحلتين مرحلة وعد وهي السابقة ومرحلة عقد وهي اللاحقة وسميت أيضا بالمرابحة للآمر بالشراء كونها تشمل على طلب من الزبون لشراء السلعة فهو بذلك يكون آمرا بالشراء وهي التي باشر المصرف بتفعيلها حاليا.
مشكوووور دكتور
موضوع مهم جدااا
مشكووووووورة على المروررر
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)