««صديقة الدرب»»
أشارت رئاسة مجلس الوزراء إلى أن المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 80 المتضمن تنظيم مهنة الهندسة قضت ما يلي:
«تقوم وثيقة ترخيص مزاولة المهنة في العمل الهندسي الحرّ في النقابة مقام وثائق التسجيل في السجل التجاري وفي أي من الغرف التجارية والصناعية والزراعية والسياحية الواردة في أنظمة العقود وتقبل لدى الجهات العامة وتخضع هذه الوثيقة للرسوم المترتبة لخزينة الدولة على وثائق التسجيل وذلك بالنسبة لعقود الأعمال الهندسية». وأضافت رئاسة الوزراء أن نقابة المهندسين قد أعلمتها بأن بعض الجهات العامة لا تقبل وثيقة مزاولة المهنة الصادرة عن النقابة بدلاً من الوثائق المطلوبة في أنظمة العقود. وطلبت رئاسة مجلس الوزراء من الجهات العامة كلها إعمال نص المادة 15 المذكورة في حال تقدم مهندس مزاول للمهنة للمناقصة أو لطلب العروض المعلن عنها وقبول وثيقة مزاولة المهنة في العمل الهندسي الحر بدلاً من الوثائق المماثلة لها في المادة 11 من نظام العقود الموحد.(تشرين )
يَا سُـــورْيَا لاَ تنْحَنِيِ .. .. أَنَا لاَ أُذَلُ وَلاَ أُهَــــاَنْ
خَلِّي جَبِينَكِ عَاَلِيـــــاً .. .. مَادُمْتِ صَاحِبَةُ الْمَكَانْ
للاستفسار او مساعدة راسلوني على هاد الايميل
[email protected]
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)