««صديقة الدرب»»
أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً بتعديل المادة /11/ من تعليمات لجنة إدارة مكتب القطع رقم 475 تاريخ 13/8/2008 لتصبح على الشكل
المتضمن السماح للمصارف المرخصة ببيع العملات الاجنبية لتمويل العمولات المطالب بها من قبل المصرف المراسل والمترتبة على الاعتمادات المستندية او على البوالص برسم التحصيل، وذلك لقاء تحصيل القيمة المعادلة بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف للعملات الاجنبية المعلنة من قبل المصرف المرخص بتاريخ تسديد العمولة.
وسمح القرار للمصارف المرخصة ببيع العملات الاجنبية لتغطية العمولات المطالب بها من قبل المصرف المراسل في الخارج والمترتبة على اصدار وتمديد الكفالات التي يصدرها المصرف المرخص وذلك لقاء تحصيل القيمة المعادلة بالليرات السورية وفق نشرة اسعار الصرف للعملات الاجنبية المعلنة من قبل المصرف المرخص بتاريخ تسديد العمولة.
كما وأتاح القرار للمصارف المرخصة ببيع العملات الاجنبية لتغطية الفوائد المدنية المترتبة على المتعامل نتيجة كشف حسابه بالعملات الاجنبية لدى المصرف لاسباب تتعلق بعملياته التجارية حساب الحوالات او حساب الاوراق النقدية البنكنوت او حساب التمويل بالقطع الاجنبي سواء بالسحب او التمويل من الحساب قبل تاريخ الاستحقاق والتأخير في التسديد الى الحساب للمبالغ المترتبة على المتعامل بالعملات الاجنبية وذلك لقاء تحصيل القيمة المعادلة بالليرات السورية وفق نشرة اسعار الصرف للعملات الاجنبية المعادلة من قبل المصرف المرخص بتاريخ تسديد الفوائد(البعث).
يَا سُـــورْيَا لاَ تنْحَنِيِ .. .. أَنَا لاَ أُذَلُ وَلاَ أُهَــــاَنْ
خَلِّي جَبِينَكِ عَاَلِيـــــاً .. .. مَادُمْتِ صَاحِبَةُ الْمَكَانْ
للاستفسار او مساعدة راسلوني على هاد الايميل
[email protected]
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
مواقع النشر (المفضلة)